الشهيد الثاني
170
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
نعم لو انعكس الفرض بأن كان المولي عبدا فاشترته الزوجة توقف حلها له على عتقه ، وتزويجه ثانيا . والظاهر بطلان الإيلاء هنا ( 1 ) أيضا بالشراء وإن توقف حلها له على الأمرين ( 2 ) كما بطل ( 3 ) بالطلاق البائن وإن لم يتزوجها . وتظهر الفائدة ( 4 ) فيما لو وطئها بعد ذلك ( 5 ) بشبهة ، أو حراما فإنه لا كفارة إن أبطلناه ( 6 ) بمجرد الملك والطلاق . ( ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين ) ، سواء ( قصد التأكيد ( 7 ) ) وهو تقوية الحكم السابق ، ( أو التأسيس ) وهو إحداث حكم آخر ، أو أطلق ( 8 ) ( إلا مع تغاير الزمان ) أي زمان الإيلاء وهو الوقت المحلوف